القائمة الرئيسية
جديد الموقع
-
(1) قواعد تحقيق الكتب - تحقيق في الكتب والمخطوطات
-
(3) شرح كتاب التوحيد - المجلس الثالث
-
(16) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس السادس عشر
-
(15) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس الخامس عشر
-
(14) التعليق على كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم - المجلس الرابع عشر
القائمة البريدية
تابعنا على تويتر
WhatsApp تواصل معنا
96599429239+
البحث
الزيارات
6110
زوار اليوم الحالي 150
زيارات اليوم الحالي 1311
زوار الاسبوع الحالي 33341
زيارات الاسبوع الحالي 150
زوار الشهر الحالي 6110
زيارات الشهر الحالي 7516492
كل الزيارات عدد الزوار
انت الزائر رقم
: 510526
يتصفح الموقع حاليا
: 169
عرض المادة
متى يجوز الحلق وتقليم الأظفار لمن كانت له أضحيتان؟
إذا كان للإنسان بَيْتَان مُسْتَقِلَّان، وأراد أنْ يُضَحِّي لكل بيت بأُضْحِيَة، فإنَّه يَجُوز له أنْ يأخُذ مِنْ شعره وأظفاره بعد ذبح الأُضْحية الأولى؛ لأنَّ الشرع ألزم أُضحية واحدة، وما زاد عليها فزيادة في الخير؛ ولهذا فإذا ذَبَح الأُضحية الأولى جاز له أنْ يُقصِّر وأنْ يَحلِق ويُقلِّم، وقد نَصَّ على هذه المسألة بعض فقهاء الشافعية؛ كشمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج"، والبجيرمي في حاشيته على "شرح منهج الطلاب"، وغيرهما.
-
الاربعاء PM 11:06
2021-10-06 - 1899



